كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الباب الثلاثون في الشهادة وفيها مسألة خطأ القاضي في قضائه
إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت ولا ضمان عليهم فإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم وعليهم ضمان ما أتلفوا بشهادتهم ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم أي حاكم كان فلو ادعى المشهود عليه رجوعهما وأراد يمينهما لا يحلفهما وكذا لا تقبل بينته عليهما ولو أقام البينة أنه رجع عند قاضي كذا وضمنه المال يقبل وإذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجعا ضمنا المال للمشهود عليه وإنما يضمنان إذا قبض المدعي المال دينا كان أو عينا فإن رجع أحدهما ضمن النصف والأصل أن المعتبر في هذه بقاء من بقي لا رجوع من رجع وقد بقي من يبقى بشهادته نصف الحق وإن شهد بالمال ثلاثة فرجع أحدهم فلا ضمان عليه وإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع المال وإن رجعتا ضمنا نصف الحق وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ثمان فلا ضمان عليهن فإن رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق وإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة أسداس الحق عند أبي حنيفة كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا وعندهما على الرجل النصف وعلى النسوة النصف فإن رجع النسوة العشرة دون الرجل كان عليهن نصف الحق على القولين وإن شهد رجلان وامرأة بمال ثم رجعوا فالضمان عليهما دون المرأة وإن شهد شاهدان على امرأة بنكاح بمقدار مهر المثل ثم رجعا فلا ضمان عليهما وكذا إذا شهد بأقل من مهر مثلها وإن شهدا بأكثر من مهر مثلها ثم رجعا ضمنا الزيادة. من الهداية. وفي الخلاصة لا حكم للرجوع عند غير القاضي وإذا رجعا عن شهادتهما وأشهدا
____________________

الصفحة 755