كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

أن يركبها يضمن قيمتها وإن جحد ثم ركبها بعد ذلك برئ عن الضمان فكان عليه جميع الأجر وعند أبي يوسف لا لأنه صار غاصبا به 82 استأجرها ليحمل عليها من هذه الحنطة فحمل من غيرها أو حنطة رجل آخر لا يكون مخالفا 83 استأجرها ليحمل عليها شعيرا فحمل في أحد الجوالقين شعيرا وفي الآخر حنطة فعطبت الدابة ضمن نصف قيمتها وعليه نصف الأجر لأنه في النصف مخالف 84 استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم فحمل خمسة عشر وجاء بها سليمة فهلكت قبل أن يردها إلى صاحبها إن كانت تطيق ذلك كان عليه ثلث القيمة وكمال الأجر وإن كانت لا تطيق ضمن جميع القيمة ولا يجب الأجر 85 نزل المستأجر عن الدابة في سكة ودخل المسجد ليصلي وخلى عنها فضاعت كان ضامنا قالوا هذا إذا لم يربطها وإن ربطها لا يضمن لأنه لا بد له من ذلك قال شمس الأئمة السرخسي الصحيح عندي أنه إن غيبها عن نظره ضمن وإن ربطها بشيء كما لو نزل في الصحراء من قاضيخان 86 استأجرها ليشيع جنازة فلما نزل لصلاة الجنازة دفعها إلى رجل ليصلي لم يضمن وصار الحفظ بنفسه في هذا الوقت مستثنى من عارية الفصولين 87 استأجرها ليشيع فلانا فحبسها من الغدوة إلى انتصاف النهار ثم بدا لفلان أن لا يخرج فرد الدابة عند الظهيرة إن كان حبسها قدر ما كان يحبس الناس لا يضمن ولا أجر عليه وإن حبسها أكثر من ذلك ضمن. من الخلاصة. 88 استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم فحمل أحد عشر إن حمل عليها دفعة على المكان الذي حمل العشرة بلا إعانة المؤجر والدابة تطيق الزائد فبلغت المكان المشروط فعليه الأجر ويضمن قدر الزيادة وإن لم تبلغ وعطبت
____________________

الصفحة 76