كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

إذا شهد شاهدان أنه أعتق عبده وقضى القاضي به ثم رجعا وضمنا قيمته ثم شهد آخران بأن المولى أعتقه قبل وقت العتق الذي شهد به الأولان لا تقبل هذه الشهادة من الفريق الثاني عند أبي حنيفة ولا يسقط ما وجب من الضمان على الفريق الأول وعندهما تقبل حتى سقط ثم اختلفوا في أن هذه المسألة فرع اشتراط الدعوى في العتق أو فرع قضاء القاضي بشهادة الزور قال بعضهم بالأول وقال بعضهم بالثاني كذا في الحقائق ووجه كل مذكور فيه لو شهدا أنه أبرأه عن الدين أو أوفاه فقضى به ثم رجعا ضمنا وإن شهدا أنه أجله سنة فقضى به ثم رجعا قبل الحلول أو بعده ضمنا ورجعا به على المطلوب إلى أجله ولو قبض الطالب الدين بعد مضي الأجل من المطلوب يبرأ الشاهدان عن الضمان لو شهد رجلان وامرأتان فرجعوا فالضمان عليهم أثلاثا على المرأتين الثلث وعلى كل رجل ثلث الشهود بالبيع لو رجعوا ضمنوا قيمة المبيع لا الثمن المذكور ولو شهدوا بالبيع وعلى إيفاء الثمن دفعة واحدة ضمنوا قيمة المبيع لا الفضل وإن شهدوا بالبيع ثم شهدوا بإيفاء الثمن ضمنوا الثمن شهدوا أنه باع عبده بألف درهم وشرط الخيار للبائع ثلاثة أيام وقيمة العبد ألفان فأنكر البائع فحكم الحاكم بالبيع ثم رجعوا أن فسخ البائع البيع في الثلاثة أو أجازه فلا ضمان عليهم وإن لم يفسخ ولا أجازه حتى مضت الثلاثة واستقر البيع ضمنوا إلى تمام القيمة وذلك ألف درهم شاهدا الموهوب وشاهدا الرهن وشاهدا الوكالة بقبض الدين لو رجعا لم يضمنا إلا في الرهن إذا هلك في يد المرتهن ضمنا الفضل على الدين ولو ادعى الراهن
____________________

الصفحة 760