كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
وأنكر المرتهن لم يضمنا الفضل ويضمنان قدر الدين للمرتهن شهدا أنه تزوج امرأة على مائة درهم والزوج مقر وقالت المرأة لا بل على الألف درهم وهي مهر مثلها وقد دخل بها ثم رجعا ضمنا تسعمائة عندهما خلافا لأبي يوسف وإن طلقها قبل الدخول لا يضمنان شيئا شهد رجلان بالطلاق وآخران بالدخول ثم رجع شاهدا الطلاق لا يضمنان وإن رجع شاهدا الدخول لا غير ضمنا نصف المهر وإن رجع الكل فعلى شاهدي الدخول ثلاثة أرباع المهر وعلى شاهدي الطلاق ربعه شهدا بالتدبير ثم رجعا ضمنا ما نقصه التدبير شهدا أنه كاتب عبده على ألف إلى سنة فقضى به ثم رجعا ضمنا قيمته ويستسعيانه بالكتابة على نجومها ولا يعتق المكاتب حتى يؤدي ما عليه إليهما فإذا أداه عتق والولاء للذي كاتبه وإن عجز ورد في الرق كان لمولاه ورد ما أخذه من الشهود عليهم شهدا بالعفو عن القصاص ثم رجعا لم يضمنا شهدا على الرجل أنه قتل ولي هذا خطأ وقبض كل الدية بقضاء ثم ظهر المشهود بقتله حيا فإن شاءت العاقلة رجعوا على الولي بالدية وإن شاءت رجعوا على الشهود فإن ضمنوا الشهود ورجعوا على الولي بالضمان وإن ضمنوا الولي لم يرجع فإن كان القتل عمدا وقتل المشهود عليه ثم رجع حيا فورثة المقتول بالخيار إن شاءوا أخذوا الدية من الولي وإن شاءوا أخذوها من الشهود ولا يرجع الشهود على الولي عند أبي حنيفة وعندهما يرجعان ولو شهدا على إقرار القاتل بالقتل والمسألة بحالها فلا ضمان على الشهود ولو شهدوا بنكاح امرأة بألف وقضى به ثم تبين أن الرجل أبوها من الرضاعة ردت المرأة المهر ولا ضمان على الشهود وكذلك لو تبين أن الشاهدين عبدان فلا ضمان عليهما وكذلك لو شهدا على امرأة أنها اختلعت من زوجها بألف فقضى به ودفعت المرأة ثم أقامت البينة أنه طلقها ثلاثا قبل شهادتهما فلا ضمان عليهما وكذلك لو شهدا على رجل أن فلانا أقرضه ألف درهم ثم أقام المدعى عليه البينة أنه أبرأه قبل شهادتهما ولو شهدا على
____________________