كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

رجل بألف درهم حالة وقضى بها ثم أقام المقضي عليه البينة أنه أبرأه ضمن الشاهدان ولو شهدا في الماضي لا يضمنان شهدا بالنسب والولاء على إنسان فقضى به ثم رجعا لم يضمنا ولو شهدوا بالنسب من الميت أو القتل ثم رجعوا ضمنوا ما ورثه من الميت لورثته المعروفين شهدا بالوصية لرجل بالثلث في حياة الموصى أو بعد موته فقضى به ثم رجعا بعد الموت ضمنا جميع الثلث. من الوجيز. رجلان في أيديهما رهن لرجلين فجاء رجل فادعى الرهن فشهد له المرتهنان جازت شهادتهما لأنهما يشهدان على أنفسهما بإبطال اليد ولو شهد الراهنان لغيرهما بالرهن والمرتهن ينكر لا تقبل شهادة الراهنين لأنهما يبطلان عليه يدا أثبتاها بالرهن إلا أن الراهنين يضمنان قيمة الرهن للمدعي ولو كان الرهن جارية فهلكت عند المرتهن وقيمتها مثل الدين أو أقل أو أكثر فشهد بها المرتهنان لا تقبل شهادتهما على الراهنين ويضمنان الرهن للمدعي بإقرارهما على أنفسهما أنهما كانا غاصبين رجلان شهدا لرجلين بدين على الميت ثم شهد الرجلان بدين للشاهدين على الميت فقال الأولان كنا أبرأناه من ديننا ولا حق لنا قبله جازت شهادة الأولين ولو قالا وصلنا منه الدين في حياته جازت شهادتهما ولا ضمان عليهما رجل ادعى دارا في يد رجل فشهد له شاهدان بها وأن المدعي استأجره على بنائها وغير ذلك مما لا يجب عليهما لا تقبل شهادتهما بالملك للمدعي ويضمنان قيمة البناء للمدعى عليه. من قاضي خان. شهدا أنه أقرضه عام أول ألف درهم فحكم به ثم برهن المدعى عليه أن المدعي أبرأه قبل شهادتهما بيوم فحكم بالبراءة وبرد المال لم يضمنا إذا لم يظهر كذبهما لإمكان التوفيق لجواز أنهما عاينا القرض عام أول فشهدا به ولم يعرفا البراءة فلم يشهدا بالقرض للحال ولو لم يشهدا بقرض وشهدا أن عليه ألف درهم والمسألة بحالها فإنهما
____________________

الصفحة 762