كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

إمكان أخذ الثمن حالا فيضمنان له بمنزلة من له على رجل ألف حالة فشهد عليه شاهدان بالأجل ثم رجعا ضمنا لأنهما فوتا إمكان الأخذ كذا هاهنا من الصغرى.
القاضي إذا أخطأ في قضائه كان خطؤه على المقضي له وإن تعمد بجور كان ذلك عليه في فتاوى قاضي خان من السير
____________________

الصفحة 764