كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
الباب الحادي والثلاثون في الإقرار
الإقرار إخبار عن ثبوت الحق وأنه يلزم لوقوعه دلالة فإذا أقر الحر البالغ العاقل لزمه إقراره مجهولا كان ما أقر به أو معلوما ويقال له بين المجهول فإن لم يبين أجبره القاضي على البيان إلا إذا قال لا أدري له علي سدس أم ربع فإنه يلزمه الأقل كما في الأشباه فإن قال لفلان علي شيء لزمه أن يبين ما له قيمة والقول قوله مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر من ذلك وكذا إذا قال علي حق وكذا إذا قال غصبت منه شيئا يجب أن يبين ما هو قال ولا بد أن يجري فيه التمانع حتى لو بين حبة حنطة أو قطرة ماء لا يصح والتعويل في الكل على العادة وإقرار السكران في حقوق العباد كإقرار الصاحي هذه في حد الشرب. من الهداية. والعبد المأذون ملحق بالحر في حق الإقرار قلت إلا إذا أقر بالكفالة بالمال فلا يصح إقراره والمحجور عليه لا يصح إقراره بالمال ويصح بالحدود والقصاص وإقرار الصبي والمجنون غير لازم إلا إذا كان الصبي مأذونا له كما في الهداية وغيرها وإقرار المعتوه والمغمى عليه والنائم باطل كما في الوجيز.
____________________