كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الإقرار يصح من غير قبول لكن البطلان يتوقف على الإبطال والملك يثبت للمقر له من غير تصديق وقبول لكن يبطل برده ولو صدق المقر له الإقرار ثم رده لا يصح رده كما في الصغرى.
الإقرار بالمجهول صحيح إلا إذا قال علي عبد ودار فإنه غير صحيح ولو قال له علي من شاة إلى بقرة لا يلزمه شيء سواء كان بعينه أو لا كذا في الأشباه عن البزازية.
لو أقر المكاتب باقتضاء من حرة أو أمة فعجز عن أداء بدل الكتابة فرد في الرق فضمان المهر في الحرة والعقر في الأمة يتأخر عند أبي حنيفة إلى ما بعد العتق وعند أبي يوسف يضمن في الحال وقال محمد إن قضى القاضي بوجوبه عليه قبل عجزه ضمن في الحال وإن لم يقض به قبل العجز فقوله كقول أبي حنيفة من درر البحار ولا يصح إقرار السفيه ولا الإشهاد عليه هذه في الحجر. من الأشباه.لو أقر المسلم بخمر يصح ويلزمه تسليمها إليه إذا اشترى ماءها لأن الإقرار إخبار عن كائن سابق وللمسلم أن يخللها كما لو أقر له بجلد ميتة فإنه يصح ومن أقر لغيره بمال والمقر له يعلم أنه كاذب في إقراره لا يحل له ديانة أن يأخذه على كره منه وإن سلمه إليه بطيب نفس يحل ولو كان المقر له صغيرا وسعه أن يأخذ منه. من الوجيز. وإن قال له علي أو قبلي فقد أقر بالدين ولو قال المقر هو وديعة ووصل صدق ولو فصل لا وفي نسخ المختصر في قوله قبلي أنه.
____________________

الصفحة 766