كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

غصبت ثوبا في منديل لزماه جميعا وكذا لو قال علي ثوب في ثوب بخلاف قوله درهم في درهم حيث يلزمه واحد وإن قال ثوب في عشرة أثواب لا يلزمه إلا ثوب واحد عند أبي يوسف وقال محمد يلزمه أحد عشر ثوبا ولو قال لفلان علي خمسة في خمسة يريد به الضرب والحساب لزمه خمسة وقال الحسن لزمه خمسة وعشرون ولو قال أردت خمسة مع خمسة لزمه عشرة ولو قال له علي من درهم عشرة أو قال ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة عند أبي حنيفة فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية وقالا تلزمه العشرة كلها فتدخل الغاية وقال زفر يلزمه ثمانية ولا تدخل الغايتان ولو قال له من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط فله ما بينهما وليس له من الحائطين شيء. من الهداية. ومن أقر بملك شيء لغيره ثم ملكه يؤمر بالتسليم إلى المقر له في هذه الوصية ولو قال لك على أحدنا ألف درهم لا يقضى بشيء للجهالة حينئذ هذه في باب عتق النصف. من الهداية. وفي الأشباه جهالة المقر تمنع صحة الإقرار إلا في مسألة ما إذا قال لك على أحدنا ألف درهم وجمع بين نفسه وعبده إلا في مسألتين فلا يصح أن يكون العبد مديونا أو مكاتبا انتهى وفي الوجيز الإقرار بالمجهول صحيح ويجبر على البيان والإقرار للمجهول فاسد عن بعضهم ولا يجبر على البيان وفيه فائدة حتى لو بين أنه غصب من هذا دون هذا يصح ولو أقر أنه غصب شيئا يلزمه أن يبين ماله قيمة فإن بين ما ليس بمال ولا يقصد بالغصب كالمرأة والحر قال مشايخ بلخ
____________________

الصفحة 768