كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

يصح وقال مشايخ بخارى لا يصح بيانه ويجبر على أن يبين مالا متقوما وهو الأصح فإن بين ماله قيمة وكذبه المقر له وادعى مالا آخر بطل إقراره والقول قوله فيما ادعى للمقر له مع يمينه إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها فقد أفتى بعض المتأخرين بصحته لو أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل. من الأشباه.لو قال لي عليك ألف درهم فقال المدعى عليه ولي عليك ألف درهم لم يكن إقرارا إلا إذا قال ولي عليك مثلها كان هذا إقرارا بالألف المدعى بها وكذلك لو قال لآخر قد أعتقت غلامك فقال أيضا وأنا أعتقت غلامك يكون إقرارا ولو قال لهذا علي ألف درهم مثل ما لهذا علي دينار كان للأول عليه ألف درهم وللثاني عليه دينار ولو قال كل ما لهذا على فلان فأنا مقر له به أو كل ما توجه في تذكرة المدعي بخطه فقد التزمته لا يكون إقرارا لأنه يشبه وعدا ولو ادعى عليه ألفا فقال المدعى عليه أحسبها فهذا إقرار وإن قال أحسبك ما ادعيت فليس بإقرار عن أبي يوسف إن قال لك علي ألف درهم حرام أو ربا أو باطل فهي لازمة لأني لا أدري لعل الحرام والربا عنده لشيء ليس بربا ولو قال من ثمن خمر أو خنزير وهما مسلمان وقال الطالب بل هو من ثمن بر يقبل قوله مع يمينه ولا شيء عليه ولو قال لي عليك ألف درهم وقال الآخر مائة دينار قال
____________________

الصفحة 769