كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

فلا أجر وإن لا تطيق فكل القيمة عليه وإن بإعانة المؤجر مضى حكمه وإن في غير المكان الذي حمل العشرة بأن علقه من القدر المعرى من السرج يعني بفترك ابرآ ويخت يضمن الزائد مطلقا وإن حمل العشرة أولا ثم حمل الزائد يضمن كل القيمة. من البزازية. 89 استأجر حمارا من كس إلى بخارى فعجز الحمار في الطريق ومالكه كان ببخارى فأمر المكتري رجلا لينفق على الحمار كل يوم قدرا معلوما وسمى له الأجر إلى أن يصل إلى مالكه فأمسك الأجير الحمار أياما وأنفق عليه فهلك في يده قالوا إن كان اكتراه لركوب نفسه ضمن ولو اكتراه ولم يسم الراكب فلا يضمن لأنه لو أكراه لركوب نفسه ليس له أن يعير ولا أن يؤجر فليس له الإيداع أيضا وإذا لم يسم الراكب كان له الإعارة والإجارة فله الإيداع 90 استأجر حمارا إلى بخارى فعجز عن المضي فذهب وتركه فضاع لا يضمن وكذا لو كان صاحب الحمار مع الحمار ولم يكن صاحب المتاع معه فمرض الحمار في الطريق فترك الحمار والمتاع فذهب فضاع لا يضمن ذكره في الخلاصة 91 إذا عمي الحمار أو عجز عن المضي فباعه المستأجر وهلك ثمنه في الطريق إن كان في موضع لا يصل إلى الحاكم حتى يأمره بالبيع لا ضمان عليه
____________________

الصفحة 77