كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
الفقيه أبو الليث إن المدعي صدقه في الدنانير يلزمه كل المالين ولو لم يصدقه في الدنانير فالدراهم.
ولو قال جميع ما في بيتي لفلان كان إقرارا ولو قال جميع ما في يدي وهو داخل منزله لامرأته فجميع ذلك ملكها قضاء ولا ديانة إذا لم يكن بينهما سبب صحيح للملك مع التسليم. من الوجيز. من في يده الدار إذا قال لآخر أبرأتك من هذه الدار فليس بإقرار ولو قال أبرأتني على كذا فهو إقرار من في يده الدار إذا قال لمدعيها سلمتها إلي بألف أو أبرأتني بألف أو أبرأتني منها بألف قال أبو يوسف تكون الدار للمدعي قال الحاكم الشهيد هذا خلاف جواب الأصل ولو أن ساكن دار أقر أنه كان يدفع إلى فلان الأجر ثم قال الدار داري فالقول له ولا يكون هذا إقرارا أن الدار له من قبل أن يكون وكيلا في قبض غلتها ولم يكن يملكها ولو قال أجرنيها فلان أو قال استأجرتها منه فهذا إقرار بها وله أن يخرجه منها وفي رواية هشام عن محمد يكون إقرارا لمن كان يدفع إليه الغلة والوجه الأول رواية عن ابن سماعة عن محمد إذا قال ابتع عبدي هذا مني أو استأجره مني أو قال أعرتك داري هذه فقال نعم فهذا إقرار به وكذا لو قال له ادفع إلي غلة عبدي هذا أو قال أعطني ثوب عبدي هذا فقال نعم فقد أقر بالثوب والعبد وكذا لو قال له افتح باب داري هذه أو قال أسرج دابتي هذه أو قال أعطني سرج بغلي هذا أو لجام بغلي هذا فقال نعم فهذا إقرار ولو قال في جميع ذلك لا لم يكن إقرارا ولو قال لا أعطيكها فهذا إقرار بالبغل واللجام قال الحاكم
____________________