كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

الشهيد هذه المسألة توجه في بعض الروايات من الصغرى.
قال لرجل في يده شيء لمن هذا فقال لك أو ما أملكه فهو لك كرامة لا يصير ملكا للمقر له وكذا لو أخذه منه ثم قال لمن هذا فقال لك أو هذا لك أو قال ملكك قال رحمه الله فعرف بهذه أن مثل هذا الكلام لغو غير معتبر حتى لو قبضه في المجلس لا يملكه أيضا في الهبة. من القنية. لو قال ما في يدي من قليل أو كثير من عبد أو غيره لفلان صح الإقرار لأنه عام لا مجهول فإن حضر المقر له ليأخذ ما في يد المقر فاختلفا في عبد في يده إن كان في يده يوم الإقرار أو لم يكن فالقول للمقر وكذا هذا فيما إذا قال ما في حانوتي هذا لفلان لو قال لامرأتي ما في هذا البيت وما أغلق بابه وفي البيت متاع فلها البيت والمتاع بخلاف ما لو كان الإقرار بيعا بهذا اللفظ حيث لا يدخل المتاع في البيع ويصير كأنه قال بعتك البيت بحقوقه ولو أقر لابنته في صحته بجميع ما في منزله من الفرش والأواني وغير ذلك مما يقع عليه الملك وفسدت الأموال وله بالرستاق دواب وغلمان وهو ساكن في البلد فإقراره يقع على ما في منزله الذي هو ساكن فيه وما كان يبعث من الدواب إلى الباقورة بالنهار ويرجع إلى وطنه الذي أقر بقماشه لابنته وكذا عبيده الذين يخرجون في حوائجه ويأوون إلى منزله فكل ذلك داخل في إقراره ولو قال في صحته جميع ما هو داخل منزلي لامرأتي غير ما علي من الثياب ثم مات فادعى ابنه أن ذلك تركة أبيه قال أبو القاسم هاهنا حكم وفتوى أما الحكم إذا ثبت هذا الإقرار وجب القضاء بما كان في الدار يوم الإقرار وأما الفتوى فكل شيء علمت المرأة أنه صار لها بتمليك الزوج إياها ببيع صحيح أو هبة أو كان ذلك ملكا لها فهي في سعة من منعه والاحتجاج بهذا الإقرار وما لم يكن ملكا لا يصير ملكا لها بهذا الإقرار فيما بينها وبين الله تعالى وهو تركة ولو أتلف مال والدته ثم قال لها جميع ما في يدي من المال فهو
____________________

الصفحة 771