كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
لك ثم مات والمال الذي أقر لها به مال بعينه فهو لها وإن كان الابن استهلك ذلك وهو مما يكال ولا يوزن وقد ترك دراهم أو دنانير فهي في سعة من أن تتناول من الدراهم والدنانير مقدار ما استهلك بعد قوله جميع ما في يدي من المال فهو لك لأن ذلك صار بمنزلة الصلح فبالاستهلاك بطل الصلح وعاد الدين كما كان . من الصغرى. رجل ادعى دارا في يد رجل أنها له ثم أقر المقضي له أنها لفلان آخر لم تكن لي قط وصدقه المقر له بطل قضاء القاضي وردها على المقضي عليه وإن قال المقر له كانت الدار للمقر ووهبها مني وقبضتها فهي للمقر له ويضمن قيمة الدار للمقضي عليه عند أصحابنا إذا شهد الشهود بدار لرجل فقال المشهود له هذا البيت من هذه الدار لفلان غير المدعى عليه ليس لي فقد أكذب شهوده فإن قيل هذا قبل القضاء لا يقضى له ولا لفلان بشيء وإن كان بعد القضاء قال أبو يوسف أجزت إقراره لفلان وجعلت له البيت من الدار وما بقي يرد على المدعى عليه ويضمن قيمة البيت للمشهود عليه كذا في قاضي خان من الدعاوى وقال في فصل تكذيب الشهود منها ولو قال المقضي له بعد القضاء هذه الدار لفلان لم تكن لي قط فالمسألة على وجهين إما بدأ بالإقرار وثنى بالنفي فقال هذه الدار لفلان لم تكن لي قط أو بدأ بالنفي وثنى بالإقرار فقال هذه الدار ما كانت لي قط ولكنها لفلان وكل ذلك على وجهين أما إذا صدقه المقر له في جميع ذلك أو صدقه في الإقرار وكذبه في النفي فقال للمقر ملكتها بعد القضاء بسبب وهي داري ففي هذا الوجه تكون الدار للمقر له ويضمن قيمة الدار للمقضي عليه سواء بدأ المقر بالإقرار أو بالنفي انتهى قال الأب جميع ما هو حقي وملكي فهو ملك لولدي هذا الصغير فهذا كرامة لا تمليك بخلاف ما لو عينه فقال حانوتي الذي أملكه أو داري
____________________