كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
لابني الصغير فهو هبة ويتم بكونها في يد الأب قوله هذه الدار لك أو هذه الأرض لك هبة لا إقرار.
عبدي هذا لفلان ولم يقل وصية ولا كان في ذكرها ولم يقل بعد موتي كان هبة قياسا واستحسانا هذه في الهبة. من القنية. وفيها لو قال هذه الدار لفلان فإقرار ولو قال داري هذه لفلان فهبة لأنه أضاف الدار إلى نفسه فكانت هبة وفي الأولى لم يضف فتمحض إقرارا وعلى هذا لو قال سدس هذه الدار أو قال ثلث داري هذه انتهى المقر له إذا رد الإقرار ثم عاد إلى التصديق فلا شيء له إلا في الوقف كما في الإسعاف من باب الإقرار بالوقف لو أقر بحرية عبد ثم اشتراه عتق عليه ولا يرجع بالثمن وكذا لو أقر بوقفية أرض في يد غيره ثم اشتراها أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه الإقرار بشيء محال كما لو أقر له بأرش يده التي قطعها خمسمائة درهم ويداه صحيحتان لم يلزمه شيء وعلى هذا لو أقر إنسان بقدر من السهام لوارث وهو أزيد من الفريضة الشرعية لكونه محالا شرعا مثلا لو مات عن ابن وبنت فأقر الابن أن التركة بينهما نصفين بالسوية فالإقرار باطل ولكن لا بد من أن يكون محالا من كل وجه وإلا فقد ذكر في التتارخانية من
____________________