كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

كتاب الحيل أنه لو أقر وقال لهذا الصغير علي ألف درهم قرض أقرضنيه أو ثمن مبيع باعنيه صح الإقرار مع أن الصبي ليس من أهل البيع والقرض ولا يتصوران منه لكن إنما يصح باعتبار أن هذا المقر محل لثبوت الدين للصغير عليه في الجملة هذه الجملة من الأشباه.
رجل اشترى عبدا فجاء رجل وادعى العبد واستحلف المشتري فنكل أو أقر أنه للمستحق فإنه يقضى بالعبد للمستحق ولا يرجع المشتري بالثمن على البائع ولو أن المشتري أقام البينة على إقرار البائع أن العبد للمستحق تقبل بينته ويرجع المشتري بالثمن على البائع كذا في قاضي خان من المأذون ولو قال لفلان علي مال فالمرجع إليه في البيان ويقبل قوله في القليل والكثير إلا أنه لا يصدق في أقل من درهم ولو قال مال عظيم لا يصدق في أقل من مائتي درهم وعن أبي حنيفة أنه لا يصدق في أقل من عشرة دراهم وهذا إذا كان من الدراهم وأما إذا قال من الدنانير فالتقدير فيها بالعشرين وفي الإبل بخمس وعشرين كما في الهداية وفي الحنطة خمسة أوسق ذكره في المختار وفي غير مال الزكاة بقيمة النصاب ولو قال أموال عظام فالتقدير بثلاثة نصب من جنس ما سماه ولو قال دراهم كثيرة لم يصدق في أقل من عشرة عند أبي حنيفة وعندهما لم يصدق في أقل من مائتين ولو قال دراهم فهي ثلاثة إلا أن بين أكثر منها ولو قال كذا كذا درهما لم يصدق في أقل من أحد عشر درهما ولو قال كذا وكذا درهما لم يصدق في أقل من أحد وعشرين درهما ولو قال كذا درهما فهو درهم ولو ثلث كذا بغير واو فهو أحد عشر ولو ثلث بالواو فمائة وأحد وعشرون وإن ربع يزاد ألف كما في الهداية وغيرها وكذا مكيل وموزون ذكره في المختار وفي الصغرى إذا قال كذا دينارا فعليه ديناران لأن هذا أقل ما يعدلان الواحد لا يعد حتى يكون معه شيء آخر كذا في الجامع الصغير ولو قال كذا
____________________

الصفحة 774