كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
كذا دينارا ودرهما لزمه أحد عشر منهما كما لو قال أحد عشر دينارا أو درهما لزمه من كل واحد النصف انتهى.
ومن قال لحمل فلانة علي ألف درهم فإن قال أوصى له فلان أو مات أبوه فورثه فالإقرار صحيح ثم جاءت به في مدة يعلم أنه كان قائما وقت الإقرار لزمه وإن جاءت به ميتا فالمال للموصي والمورث حتى يقسم بين ورثته ولو جاءت بولدين حيين فالمال بينهما ولو قال المقر باعني أو أقرضني لم يلزمه شيء وإن أبهم الإقرار لم يصح عند أبي يوسف لأن الإقرار المطلق ينصرف إلى الإقرار بسبب التجارة ولهذا حمل إقرار العبد المأذون وأحد المتفاوضين عليه فيصير كما إذا صرح به وقال محمد يصح الإقرار لأن الإقرار من الحجج فيجب إعماله ما أمكن وقد أمكن بالحمل على السبب الصالح ومن أقر بحمل جارية أو حمل شاة لرجل صح إقراره ولزمه لأن له وجها صحيحا وهو الوصية به من جهة غيره فحمل عليه ومن أقر بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشرط. من الهداية. ومن المسائل الكثيرة الوقوع أنه إذا أقر ثم ادعى أنه كاذب في الإقرار فعند أبي حنيفة ومحمد لا يلتفت إلى قوله لكن يفتى بقول أبي يوسف أن المقر له يحلف أن المقر لم يكن ثابتا في زمن الإقرار والأصح التحليف لأن الورثة ادعوا أمرا لو أقر به المقر له للزمه وإذا أنكر يستحلف وإن كانت الدعوى على ورثة المقر له فاليمين عليهم بالعلم أنا لا نعلم أنه كان كاذبا من صدر الشريعة لو أقر بأنه غصبه شيئا يلزمه أن يبين ماله قيمة وإن بين ماله قيمة وكذبه المقر له وادعى مالا آخر بطل إقراره والقول قوله فيما ادعى للمقر له مع
____________________