كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

يمينه فإن بين ما ليس بمال ولا يقصد بالغصب كالمرأة الحرة والولد الصغير قال مشايخ بلخ يصح بيانه وقال مشايخ بخارى لا يصح بيانه ويجبر على أن يبين مالا متقوما وهو الأصح ولو أقر بغصب شاة أو عبد ولم يعينه يلزمه ذلك المسمى والقول له في تعيينه إن كان قائما وقيمته إن كان هالكا مع يمينه وإن لم يبين يلزمه أدنى ما يغصب الناس من ذلك الجنس ولو قال لفلان علي عبد أو شاة أو بقرة ثم أنكر يقضى عليه بقيمة عبد أو شاة أو بقرة وسط عند أبي يوسف وقال محمد القول قوله في قيمته ولو قال لفلان علي حق أو شيء فالقول قوله في البيان أقر له بحق في دار أو أرض أو ملك فعليه أن يبين فإن أبى أن يبين يقول له القاضي نصف أو ثلث أو ربع حتى يصل إلى مقدار في العرف أنه لا يملك أقل منه فيلزمه ثم يستحلف على الزيادة وإن قال حصة هذا الجذع أو الباب المركب أو البناء بغير أرض أو حق الزراعة أو أمسكني إياه جاره لا يصدق إلا إذا وصل بكلامه ولو قال لي في هذا البستان حق لا يصدق إلا بنخلة بأصلها من الأرض قال لفلان في هذه الغنم شركة أو شريكي فيها وهي بيني وبينه فله النصف اتفاقا ولو قال لفلان شركة فيها فله النصف عند أبي يوسف ومحمد البيان للمقر أقر بشاة في غنمه بغير عينها قيل للمقر له ادع بأي شاة شئت واستحلف المقر فإن حلف لم يبطل إقراره بالشركة فصار كأنه قال فلان شريكي
____________________

الصفحة 776