كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

في غنمي بقدر شاة وإن ادعى على المقر شاة بغير عينها أعطاه أية شاة كانت ويجبر عليه وإن لم يعين واحدة منها وقال لا أدري فهو شريكه إن كان الغنم عشرة فله عشر كل شاة منها فيما يملك ويلد على الحقير ولو مات فورثته بمنزلته في البيان أقر بحائط لرجل فله الحائط بأرضه ولو أقر بأسطوانة فإن كانت من آجر فله ما تحتها وإن كانت من خشب فله الخشبة دون الأرض وإن أمكن رفعها بغير ضرر أخذها المقر له وإن لم يمكن أخذها إلا بضرر ضمن قيمتها للمقر له أقر له ببناء هذه الدار كان له البناء دون الأرض ولو أقر له بنخلة كانت له بأصلها من الأرض ولو قال هذه الدار لفلان إلا بناءها أو بناء هذه الدار لي والأرض لفلان أو هذا البستان لفلان والنخل لي أو هذه الجبة من الكتان لفلان الظهارة والبطانة لي لم يصدق ولو قال هذه الدار لفلان إلا بيتا معينا أو جزءا شائعا لم يصدق ولو قال هذه الدار لفلان ولكن هذا البيت لي فكلها لفلان ولو ادعى على آخر مالا وأخرج بذلك خطا بخط يده على إقرار له بذلك المال وأنكر المدعى عليه أنه خطه فاستكتب فكتب فكان بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة على أنهما خطا كاتب واحد قال أئمة بخارى إنه حجة يقضى بها وقد نص محمد في المبسوط أنه لا يكون حجة لأنه لو قال هذا خطي وأنا كتبته غير أنه ليس علي هذا المال لا يلزمه شيء فهذا أولى ولو كتب بخطه صكا فقيل له نشهد به فقال نعم فيكون إقرارا ولو لم يقل شيئا لا يكون إقرارا. من الوجيز. وفي الأشباه من كتاب القضاء لا يعتمد على الخط ولا يعمل به فلا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين لأن القاضي لا يقضي إلا بحجة وهي الإقرار أو البينة أو النكول كما
____________________

الصفحة 777