كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
في وقف الخانية ولو أحضر المدعي خط إقرار المدعى عليه لا يحلف أنه ما كتب وإنما يحلف على أصل المال ولو اشترى حانوتا فوجد بعد القبض على بابه مكتوبا وقف على مسجد كذا لا يرده لأنه علامة لا تنبني عليها الأحكام وعلى هذا لا اعتبار بكتابة وقف على كتاب أو مصحف قلت إلا في مسألتين الأولى كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام فإنه يعمل به ويثبت الأمان لحامله كما في سير الخانية يعمل بدفتر السمسار والصراف والبياع كما في قضاء الخانية وتعقبه الطرطوسي بأن مشايخنا ردوا على الإمام مالك في عمله بالخط لكون الخط يشبه الخط فكيف عملوا به هنا ورده ابن وهبان عليه بأنه لا يكتب في دفتره إلا ماله وعليه وتمامه فيه من الشهادات انتهى ولو قال له عشرة دراهم ونيف فالبيان في النيف إليه وهو عبارة عن الزيادة والبضع ثلاثة دراهم فصاعدا وليس له أن ينقص عن ثلاثة ولو قال علي دراهم مضاعفة فعليه ستة ولو قال دراهم أضعافا مضاعفة فعليه ثمانية عشر. من الوجيز. وإن استثنى متصلا بإقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي سواء استثنى الأقل أو الأكثر فإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء كما في الهداية ولو أقر بشيئين فاستثنى أحدهما أو أحدهما وبعض الآخر فالاستثناء باطل وإن استثنى بعض أحدهما أو بعض كل واحد منهما صح ويصرف إلى جنسه ذكره في المختار
____________________