كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
ولو قال له علي مائة درهم إلا دينارا أو إلا قفيز حنطة لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ولو قال له علي مائة درهم إلا ثوبا لم يصح الاستثناء وقال محمد لا يصح فيهما وقال الشافعي يصح فيهما. من الهداية. ولو قال له كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعير فالاستثناء باطل عند أبي حنيفة وأجازاه في القفيز من المجمع ومن أقر بحق وقال إن شاء الله متصلا بإقراره لم يلزمه شيء من الإقرار لأن الإقرار بمشيئة إما إبطال أو تعليق فإن كان الأول فقد بطل وإن كان الثاني فكذلك إما لأن الإقرار لا يحتمل التعليق بالشروط أو لأنه شرط لا يوقف عليه بخلاف ما إذا قال لفلان علي مائة درهم إذا مت أو إذا جاء رأس الشهر أو إذا أفطر الناس لأنه في معنى بيان المدة فيكون تأجيلا لا تعليقا حتى لو كذبه المقر له في الأجل يكون المال حالا. من الهداية. وكذا لا يبطل الإقرار إن علقه بمشيئة من لا يعرف مشيئته كالجن والملائكة من المختار وكذا لو قال لفلان علي ألف إن حلف أو إن شاء فلان أو إن أمطرت السماء أو أراد الله أو قدره أو يسره أو إن أصبت مالا فالإقرار باطل. من الوجيز. رجل قال لآخر غصبتك ألف درهم وربحت فيه عشرة آلاف درهم وقال له المقر له قد أمرتك به فالقول قول المغصوب منه ولو قال لا بل غصبت العشرة آلاف كلها فالقول قول الغاصب. من الخلاصة. ومن أقر بدار واستثنى بناءها لنفسه فللمقر له الدار والبناء بخلاف ما إذا قال إلا ثلثها أو إلا بيتا منها والفص في الخاتم والنخلة في البستان نظير البناء في الدار ولو قال بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان فهو كما قال مثل
____________________