كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

لا في الحمار ولا في ثمنه وإن كان في موضع يقدر على ذلك أو يستطيع إمساكه أو رده أعمى ضمن قيمته 92 استأجر حمارا أو حمل عليه وله حمار آخر حمل عليه أيضا فلما سار بعض الطريق سقط حماره فاشتغل به فذهب الحمار المستأجر وهلك فلو كان بحال لو اتبع الحمار المستأجر يهلك حماره أو متاعه لم يضمن وإلا ضمنه لأن الأمين إنما يضمن بترك الحفظ إذا كان بغير عذر 93 ولو كان المستأجر حمارين فاشتغل بحمل أحدهما فضاع الآخر لو غاب عن نظره ثم هلك ضمن المستأجر 94 لو أدخل الحمار في سكة فيها نهر فضربه فوقع مع الحمل في النهر فاشتغل بقطع الحبل فهلك الحمار إن كان المكان ضيقا لا يسع فيه ذلك الحمل ضمن وإن كان بحال يقدر الحمار على مجاوزته مع ذلك الحمل فإن عنف عليه بالضرب حتى وثب من ضربه ضمن وإلا فلا يضمن 95 استأجر حمارا لينقل عليه الحطب فأوقره بما يوقر به مثله فأصاب الحمار حائطا أو نحوه فوقع في النهر إن كان المستأجر ساقه سوقا معتادا في طريق يسلكه الناس ولم يعنف عليه بالضرب لا يضمنه 96 استأجر حمارا وتركه على باب المنزل فلما خرج لم يجده إن كان الحمار غاب عن بصره حين دخل المنزل ضمن وإلا لا يضمن إلا أن يكون في موضع لا يعد هذا القدر من الذهاب تضييعا بأن كان في سكة غير نافذة أو يكون في القرى. من الفصولين. 97 وفيه أيضا نقلا عن بعض الفتاوى ربط الحمار المستأجر على باب داره ثم دخل داره ثم خرج فلم يجده ضمن إن غاب عن بصره حين الدخول من غير فصل
____________________

الصفحة 78