كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

قوله بياض هذه الأرض دون البناء لفلان حيث يكون البناء للمقر له لأن الإقرار بالبناء كالإقرار بالدار ولو قال له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ولم أقبضه فإن ذكر عبدا بعينه قيل للمقر له إن شئت سلم العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء لك وإن قال من ثمن عبد اشتريته ولم يعينه لزمه الألف ولا يصدق في قوله ما قبضت عند أبي حنيفة وصل أم فصل وقال أبو يوسف ومحمد إن وصل صدق ولم يلزمه شيء وإن فصل لم يصدق إذا أنكر المقر له أن يكون ذلك من ثمن عبد وإن أقر أنه باعه متاعا فالقول للمقر ولو قال ابتعت منه عينا إلا أني لم أقبضه فالقول قوله بالإجماع وكذا لو قال لفلان علي ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير ومعنى المسألة إذا قال لفلان علي ألف درهم من ثمن الخمر أو الخنزير لزمه الألف ولم يقبل تفسيره عند أبي حنيفة وصل أم فصل وقالا إذا وصل لم يلزمه شيء ولو قال له علي ألف من ثمن متاع أو قال أقرضتني ألف درهم ثم قال هي زيوف أو نبهرجة وقال المقر له جياد لزمه الجياد في قول أبي حنيفة وقالا إن قال موصولا يصدق وإن قال مفصولا لا يصدق وصار كما إذا قال إلا أنها وزن خمسة وعلى هذا الخلاف إذا قال ستوقة أو رصاص وعلى هذا إذا قال إلا أنها زيوف وعلى هذا إذا قال لفلان علي ألف درهم زيوف من ثمن متاع وعن أبي حنيفة في غير رواية الأصول من القرض أنه يصدق في الزيوف إذا وصل ولو قال لفلان علي ألف زيوف ولم يذكر البيع والقرض قيل يصدق بالإجماع وقيل لا يصدق ولو قال علي كر حنطة من ثمن العبد إلا أنها رديئة صدق ولو قال
____________________

الصفحة 780