كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
غصبت منه ألفا أو أودعني ثم قال هي زيوف أو نبهرجة صدق وصل أو فصل وعن أبي يوسف أنه لا يصدق فيه مفصولا ولو قال هي ستوقة أو رصاص بعد ما أقر بالغصب الوديعة ووصل صدق وإن فصل لا يصدق وإن قال في هذا كله ألفا إلا أنه ينقص كذا لم يصدق إن فصل وإن وصل يصدق وإن كان الفصل ضرورة انقطاع الكلام فهو واصل لعدم إمكان الاحتراز عنه ومن أقر بغصب ثوب ثم جاء بثوب معيب فالقول قوله وكذا في الوديعة ومن قال لآخر أخذت منك ألف درهم وديعة فهلكت وقال لا بل أخذتها غصبا فهو ضامن وإن قال أعطيتها وديعة فقال بل غصبتها لم يضمن والقبض في هذا كالأخذ والدفع كالإعطاء ولو قال أخذتها منك وديعة فقال لا بل قرضا يكون القول للمقر وإن قال هذه الألف كانت وديعة عند فلان فأخذتها فقال فلان هي لي فإنه يأخذها منه ولو قال أودعتها كان على هذا الخلاف الآتي بعد هذا وإن قال آجرت دابتي هذه فلانا فركبها وردها لي أو قال آجرت ثوبي هذا فلانا فلبسه ورده وقال فلان كذبت وهما لي فالقول قوله عند أبي حنيفة وقالا القول قول الذي أخذ منه الدابة والثوب وهو القياس وعلى هذا الخلاف الإعارة والإسكان ولو قال خاط فلان ثوبي هذا بنصف درهم ثم قبضته وقال فلان الثوب ثوبي فهو على هذا الخلاف في الصحيح ولو قال اقتضيت من فلان ألف درهم كانت لي عليه أو أقرضته ألفا ثم أخذتها منه وأنكر المقر له ذلك يكون القول قوله ولو أقر أن فلانا زرع هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو غرس هذا الكرم وذلك كله في يد المقر فادعاه فلان وقال المقر بل ذلك كله لي استعنت بك ففعلت أو فعلته بأجر فالقول للمقر كما إذا قال خاط لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم ولم يقل قبضته. من الهداية. ولو قال هذه الألف وديعة لفلان لا بل وديعة لفلان فالألف للأول وعلى المقر للثاني ألف أخرى هذه من الكنز ولو قال لي عندك ألف درهم وديعة فدفعته إلي وقال المقر له
____________________