كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
كذبت وهو لي فالقول قول المقر ولو قال له كان لي عندك ثوب عارية فلبسته ثم رددته علي أو عندك دابة فركبتها ثم دفعتها إلي وقال المقر له كذبت هي لي فعلى قولهما هذا والأول سواء وعلى قول أبي حنيفة القول قول المقر. من الخلاصة. من كتاب الوديعة لو قال قبضت ببيت فلان مائة درهم أو من كيسه أو من سفطه ثوبا هرويا أو من نخله ثمرا أو أودعته كر حنطة أو منا أو قال من أرض فلان قبضت عدل زطي ثم قال نزلت فيها ومعي أحمال من زطي فهي لصاحب الأرض إلا إذا أقام البينة أن الأرض في إجارته رجل قال وجدت في كتابي أن لفلان علي ألف درهم أو كتبت بيدي أنه له علي مائتا درهم الكل باطل وأئمة بلخ رحمهم الله تعالى قالوا في يادركاه الباعة إذا وجد فيه مكتوبا بخط البائع فهو لازم عليه لأنه لا يكتب في يادركاه إلا ما كان له على الناس وما للناس عليه فعلى هذا إذا قال البائع وجدت في يادركاي بخطي أن لفلان علي ألف درهم كان إقرارا ذكره الإمام السرخسي وخط الصراف والسمسار أيضا كما ذكرنا وقيل إن الصدر القاضي برهان الأئمة كان يفتي هكذا في خط الصراف أنه حجة ولو قال للصكاك اكتب لفلان خط إقرار بألف درهم علي يكون إقرارا ويصح للصكاك أن يشهد بالمال ولو قال كتبت بخط يدي بشهادة فلان وفلان صكا بألف درهم كان إقرارا لو كتب على نفسه خطا بألف درهم والقوم ينظرون إليه فقال لهم اشهدوا علي بهذا كان إقرارا
____________________