كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
رجل قال لآخر لي عليك ألف درهم فقال الآخر ولي عليك ألف درهم مثلها عن ابن سماعة عن محمد أنه يكون إقرارا وفي ظاهر الرواية لا يكون إقرارا والشيخ ظهير الدين كان يفتي بقول ابن سماعة ولو قال بالفارسية مراسراز توحيدين يابد يكون إقرارا كما لو قال مرا باري أزتوجندين ميبايد لا يكون إقرارا رجل قال لفلان علي ألف درهم إن مت فعليه المال مات أو عاش وكذا لو قال إن أفطر الناس أو إن جاء رأس الشهر أو عيد الأضحى لأن هذا ليس بتعليق بل ضرب من الأجل فيلزمه المال حالا أما تعليق الإقرار بالشرط نحو لفلان علي ألف إن دخلت الدار أو إن أصبت مالا فباطل لا يلزمه شيء رجل قال لفلان علي دار أو عبد لا يلزمه شيء عند أبي حنيفة ولو قال لفلان علي من شاة إلى بقرة لا يلزمه شيء سواء كان بعينه أو بغير عينه رجل قال لآخر أخذت منك هذا الثوب عارية وقال الآخر أخذت مني بيعا فالقول قول الآخذ وهذا إذا لم يلبسه أما إذا لبس وهلك يضمن. من الخلاصة. ولو قال غصبت هذا الثوب من زيد لا بل من عمرو فهو لزيد وعليه قيمته لعمرو من المختار ولو قال لك علي ألف درهم ثمن جارية لم تلزمه وجيز لو قال لآخر استقرضت منك فلم تقرضني فالقول له لو وصل وإن فصل لا وفي المنتقى قال أبو يوسف إذا قال أقرضتني ألفا فلم أقبل أو أودعتني أو أعطيتني فلم أقبل فالقول له ولو قال أخذت مني مائة درهم فقال لا أجود بها فهذا إقرار ولو قال لا أعطيك بعد هذه المائة شيئا أو قال لم أغصبك مع هذه المائة شيئا أو قال لم أغصب أحدا بعدك أو قبلك أو معك فهذا كله إقرار وكذا لو قال لم أغصبك إلا هذا المال فهو
____________________