كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
إقرار بالمائة ولو قال ما لك إلا مائة درهم أو سوى مائة درهم أو أكثر من مائة درهم فهو إقرار بالمائة ولو قال ما لك علي أكثر من مائة ولا أقل لم يكن إقرارا ولو قال لفلان علي ألف أو قال أخبره أن له علي ألفا أو قال له أعلمه أن له علي ألفا أو قال أشهد أن له علي ألفا فهذا إقرار وكذا لو قال له غيره أخبر فلانا أن له عليك أو أعلمه أو أبشره أو أقول له أو أشهد له فقال نعم أما إذا قال لا تخبر أن له علي ألفا أو قال لا تشهد أن لفلان علي ألفا ذكر محمد أن قوله لا تخبر إقرار وقوله لا تشهد ليس بإقرار وقال الكرخي وعامة مشايخ بلخ الجواب في قوله لا تخبره غلط من الكاتب وقال مشايخ بخارى لا بل هو صواب قال في القنية وهو الصحيح وزعم السرخسي أن فيه روايتين ولو قال له رجل قتلت فلانا فقال وأنت أيضا قتلت فلانا فهو على الخلاف عند أبي يوسف لا يكون إقرارا وعند محمد يكون إقرارا منهم بقتل رجل ولو قيل له لم قتلت فلانا فقال كذا كان في اللوح المحفوظ أو قال عدوي فهذان اللفظان منه إقرار بالقتل فيلزمه الدية في ماله إن لم يقل عمدا . من الصغرى. ادعى عليه مالا فقال المدعى عليه كل ما يوجد في تذكرة المدعي بخطه فقد التزمته لا يكون إقرارا وكذا لو قال ما كان في جريدتك فعلي إلا إذا كان في الجريدة شيء معلوم وذكر المدعي شيئا معلوما فقال المدعى عليه على ما ذكرت كان تصديقا وكذا إذا أشار إلى الجريدة فقال ما فيها فهو علي كذلك يصح ولو لم يكن مشارا إليه لا يصح للجهالة كذا في كتاب القضاء. من الأشباه.لو قال ألست أقرضتك أمس ألفا أو لم أقرضك فقال نعم وكذا لو قال أليس قد أقرضتني أو لم تقرضني فقال الطالب بلى فجحد المقر يلزمه المال لو قال لفلان علي ألف درهم إلا عشرة دراهم فقضيتها إياه لا يصح الاستثناء لأنه صار كأنه قال علي ألف إلا أني قضيت عشرة منها ولو
____________________