كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

قال وقد قضيتها إياه فعليه ألف غير عشرة لأن الاستثناء من غير الجنس جائز عندهما إن كان مما يجب في الذمة واستخراج قيمته باطل عند محمد قال لفلان علي ألف درهم ولفلان مائة دينار إلا درهما من الألف صح الاستثناء من الدراهم ولو لم يبين فهو من الدنانير لو قال لفلان علي درهم إلا رطل زيت أو قربة ماء فعليه درهم إلا قيمة رطل زيت أو قيمة قربة ماء ولو قال عشرة أرطال زيت إلا درهما أو علي كر حنطة إلا خمسة أرطال زيت فالاستثناء باطل لعدم تعامل الناس به وفي الأول تعاملوا به قال أبو حنيفة لو قال لفلان علي مائة درهم إلا قليلا فعليه أحد وخمسون درهما ولو قال علي عشرة دراهم إلا درهما زيفا فعند أبي حنيفة عليه عشرة دراهم جياد وله على المقر له درهم زيف. من الوجيز. أقر أنه غصب هذه العين من هذا أو من هذا وكل منهما يدعيه فإن اصطلحا على أخذه أخذاه وإلا يستحلف لكل واحد منهما بعينه فلو نكل لهما جميعا قضى بالعين بينهما وبقيمته أيضا بينهما وإن نكل عن اليمين لأحدهما قضى به للذي نكل له قال لفلان علي ألف درهم لا بل لفلان بطل هذا الإقرار عند أبي يوسف ولا يلزمه شيء وقال محمد الألف للأول ولا شيء للثاني أقر أن هذا العبد لفلان ثم قال لا بل أودعنيه فلان آخر أو أعارنيه وادعى كل منهما أن العبد له قضى به للأول سواء قال هذا موصولا أو مفصولا فإن دفعه إلى الأول بغير قضاء ضمن للثاني اتفاقا من المجمع قال في الحقائق الخلاف في الإقرار المقيد الوديعة والعارية أما في الإقرار المطلق بأن قال هذا لفلان لا بل لفلان ودفع إلى الأول بقضاء لا يضمن للثاني باتفاق انتهى
____________________

الصفحة 785