كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

وفي الصغرى قال لعبد في يده هذا العبد لزيد لا بل لعمرو أو قال هذا العبد لزيد لا بل غصبته من عمرو أو قال هو لزيد بل أودعنيه عمرو وكل منهما يدعي أن العبد له ففي المسائل الثلاث العبد يسلم إلى الأول وهو زيد ثم ينظران دفعه إليه بقضاء القاضي لم يضمن لعمرو شيئا وإلا ضمن لعمرو قيمته هذا وفيما إذا كان إقراره لعمرو مرسلا سواء وإقراره لعمرو الوديعة والدفع قال أبو يوسف هذا وإقراره لعمرو مرسلا سواء وقال محمد هذا وإقراره لعمرو بالغصب سواء انتهى إذا أقر لرجل بمائة وأشهد شاهدين ثم أقر له بمائة أو بأقل أو أكثر وأشهد شاهدين آخرين فعند أبي حنيفة يلزمه المالان إذا ادعاهما الطالب وعندهما يلزمه مال واحد إن تساويا والأكثر إن تفاوتا من المجمع قال في الحقائق محل الخلاف الإقرار المجرد عن السبب وعن الصك إذ في المقيد بالسبب المتحد بأن قال في الكرتين ثمن هذه الجارية في كرة وثمن هذا العبد في كرة أخرى المال مختلف على كل حال وكذا إذا كان الإقرار مطلقا عن السبب لكن مع الصك فإن كان به صك واحد فالمال واحد سواء كان الإقرار والإشهاد في موطن أو موطنين وإن كان صكان فمالان في الوجهين وكذا لو أقر بمائة وكتب في صك ثم أقر وكتب في صك فهما مالان انتهى في شرح المجمع إنما قيد بتكرر الشهود لأنه إذا اتحد أحدهما أو كلاهما يلزمه مال واحد اتفاقا انتهى وفي الأشباه نقلا عن المنية إذا تعدد الإقرار بموضعين لزمه الشيئان إلا في الإقرار بالقتل لو قال قتلت ابن فلان ثم قال قتلت ابن فلان وكان له ابنان وكذا في العبد وكذا التزويج وكذا الإقرار بالجراحة فهي ثلاث انتهى
____________________

الصفحة 786