كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
لو ادعى على رجل ألفا عند القاضي فأقر بها ثم ادعاها في مجلس آخر أو أقل منها أو أكثر فأقر بها يلزمه ألف واحد أقر أن لفلان على فلان حقا ثم مات المقر عليه والمقر وارثه فالدين في تركة الميت لو قال نصف هذه الدار لفلان ثم اشترى نصفها من رجل قضي للمقر له بربعها رجل أقر بعبد لرجل أنه لفلان وجحد صاحب اليد ثم قال المقر إن اشتريته فهو حر ثم اشتراه فهو للمقر له قال لفلان علي وعلى فلان ألف وجحد فلان والطالب يدعي الكل لم يلزمه إلا النصف وإن كان فلان صبيا أو رجلا لا يعرف أو ميتا وكذا لو سمى اثنين معه لزمه الثلث وكذلك لو أقر بقطع اليد فعليه نصف الأرش استحسانا قال ادفع إلي هذه الألف وهي لفلان آخر وصدقه الدافع وادعى الإذن بالدفع من الثاني وصدقه الثاني فيه يدفع المقر إلى أيهما شاء وإن كذبه الثاني في الإذن لا يدفع إلى الدافع ولا يضمن للدافع شيئا في يده عبد قال هو لفلان باعنيه فلان آخر بألف وصدقه البائع في البيع وحلف المقر له أنه لم يأذن بالبيع يقضى بالعبد للمقر له وبالثمن للبائع قال هذا العبد اشتريته من فلان بألف ونقدتها ثم قال اشتريته من فلان آخر بخمسمائة ونقدتها وأقام البينة على الكل يقبل وعليه الثمنان فإن أقام البينة على نقده فلا ثمن عليه لواحد منهما وإن لم يقم البينة فالعبد للأول وللثاني قيمة العبد إن جحد البيع أقر بالسلم ثم قال موصولا لم أقبض رأس المال صدق فإن قال مفصولا لا يصدق استحسانا ولو قال لفلان وديعة عندي ألف درهم أو قال علي ألف درهم قرض ثم قال مفصولا لم أقبضها فهو لازم له ولو قال أقرضتني أمس أو أسلمت
____________________