كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
إلي أو استودعتني ثم قال لم أقبض يصدق موصولا لا مفصولا. من الوجيز. ولو قال دفعت إلي أو أنقدتني فلم أقبضه لا يصدق عند أبي يوسف وقال محمد يصدق موصولا لا مفصولا. من الوجيز. ولو قال قال لي بعني وبعتها ولم أقبض يصدق إجماعا وكذا أقرضني أو أودعني أو وضع عندي أو أعطاني ذكره في الحقائق جاء مسلم إليه بزيف فرده على رب السلم من رأس ماله وجحد أن يكون منه فإن كان المسلم إليه قال قبضت الجياد أو حقي أو رأس مالي أو استوفيت الدراهم لا يصدق وإن قال قبضت الدراهم يصدق مع يمينه ولو قال علي عشرة دراهم قرض أو ثمن مبيع إلا أنها ستوقة أو علي عشرة أفلس كاسدة لا يصدق وصل أو فصل عند أبي حنيفة وعندهما يصدق إذا وصل وعليه الكاسدة والستوقة في القرض وقيمة المبيع في البيع. من الوجيز. أقر بقبض ألف درهم ثم قال هي زيوف يصدق ولو قال هي ستوقة لا يصدق وإن مات فقال ورثته هي زيوف لم يصدقوا ولو قال لفلان علي ألف درهم وديعة ثم قال زيوف يصدق وإن مات المقر فقال ورثته هي زيوف لا يصدقون لأنه صار دينا في مال الميت وفي المضاربة الوديعة والغصب إذا مات صار دينا في ماله فلا يصدق الورثة في دعوى الزيافة لو كتب كتابا فيه إقرار بين يدي شهود هل يكون إقرارا هذه أقسام أحدها أن يكتب ولم يقل شيئا فهذا لا يكون إقرارا حتى لا يحل لهم أن يشهدوا بما فيه لأن الكتابة قد تكون للتجربة وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي إن كان مصدرا مكتوبا على الرسم وعلم الشاهد بما كتب وسعه أن يشهد وإن لم يقل له اشهدوا كما لو خاطب هكذا ذكر مطلقا فيقول إن كتب للغائب على وجه الرسالة أما بعد فلك علي كذا فهذا إقرار لأن الكتاب للغائب كالخطاب للحاضر أما في حق الأخرس فيشترط أن يكون معنونا ومصدرا وإن لم يكن كتابا إلى الغائب الثاني إذا كتب وقرأ بين يدي الشهود فهذا إقرار منه وحل لهم أن يشهدوا
____________________