كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
ا عليه وإن لم يقل لهم اشهدوا علي بما فيه الثالث أن يقرأ عليه بين أيديهم فإن قال للكاتب اشهد علي بما فيه فهو إقرار وإلا فلا الرابع إذا كتب بين أيديهم وقال اشهدوا بما فيه علي إن علموا ما فيه كان إقرارا وإلا فلا ولو قال لفلان علي مال نفيس أو كريم أو خطير أو جليل قال الناطفي لم أجده منصوبا وكان عبد الله الجرجاني يقول مائتان ولو قال ألوف دراهم فثلاثة آلاف ولو قال ألوف كثيرة فعشرة آلاف وكذا في الفلوس والدنانير ولو قال مال قليل لزمه درهم ولو قال له علي عشرة وأضعاف مضاعفة فهي ثمانون إذا قال لفلان علي دراهم مع كل درهم أو قال مع كل درهم من هذه الدراهم درهم لزمه عشرون ولو قال هذه الدراهم لزمه أحد عشر درهما ولو قال لفلان علي كل درهم من هذه الدراهم لزمه ثلاثة دراهم في قول أبي يوسف ومحمد في قول أبي حنيفة عشرة دراهم . من الصغرى. إذا أقر الأب أو الوصي بغصب مال الصغير لا يلزمه شيء لأنه لا يتصور غصبه لما أن له ولاية الأخذ هذه في الرهن. من الهداية. تكذيب المقر له المقر في بعض ما أقر به لا يبطل إقراره هذه في الجناية منها مات المديون قبل تمام الأجل فطالب الدائن ابنه فقال اصبر حتى يحل الأجل فهو إقرار. من القنية.
____________________