كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

98 أوقف المستأجر الحمار ليصلي الفجر فذهب أو انتهبه إنسان فإن رآه ينتهب أو يذهب ولم يقطع الصلاة ضمن لتركه الحفظ مع القدرة إذ خوف ذهاب المال يبيح قطع الصلاة ولو كان درهما ولو كان في بول أو غائط أو حديث مع غيره فذهب الحمار إن توارى عن بصره وضاع ضمن. من الخلاصة. 99 ولو ربطه في سارية في البلد في سكة نافذة وليس له منزل في تلك السكة ولا لقريبه وثمة أقوام نيام ليسوا في عيال المستأجر ولا من جيرانه قالوا لو كان المستأجر استحفظهم أو بعضهم ولم يشترط الركوب بنفسه وكان ذلك في موضع لا يعد نوم الحافظ تضييعا لا يضمن ولو شرط ركوبه بنفسه ضمن مطلقا إذ ليس له حينئذ أن يودع من أجنبي فأما إذا لم يشترط فله الإيداع ولو لم يستحفظ ضمن على كل حال ومثله استأجر حمارا واستأجر رجلا ليحفظه فهلك في يد الأجير ضمن المستأجر لو شرط ركوبه بنفسه وإلا فلا يضمن لما مر 100 استأجر حمارا فضل في الطريق فتركه ولم يطلبه إن كان ذهب منه بحيث لا يشعر وهو حافظ له فلا ضمان عليه فإن علم وطلبه ولم يظفر به فلا ضمان عليه وكذا لا ضمان عليه في تركه الطلب إن كان آيسا من وجوده بعد أن طلبه في حوالي المكان الذي ضل فيه فإن ذهب وهو يراه حتى غاب عن بصره ولم يمنعه فهو ضامن لتقصيره في حفظه حيث لم يمنعه وعلى هذا لو جاء به إلى الخباز واشتغل بشراء الخبز فضاع لو غاب عن بصره ضمن وإلا لا يضمن. من الفصولين. سوى المنقول عن الخلاصة وفي البزازية التقييد بالبصر في النهار والليل سواء إذ يرى في النهار من بعد وفي الليل لا وفي السفر لا ضمان في كل حال وفيها من المتفرقات استأجر أو استعار دابة ونزل في السكة ودخل المسجد ليصلي واختفى عنها فضاعت يضمن إذا لم يربطها فإن ربطها لا يضمن لأنه لا يجد بدا من ذلك قال شمس الأئمة الصحيح عندي أنه إذا غيبها عن بصره يضمن حتى لو كان في الصحراء ونزل للصلاة
____________________

الصفحة 79