كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه. من الأشباه.وفيه إذا أقر بأن في ذمته لزوجته كسوة ماضية ففي فتاوى قارئ الهداية أنها لا تلزمه ولكن للقاضي أن يسمعها ولا يستفسر المقر انتهى وإن أقر المريض لأجنبي جاز وإن أحاط بماله وإن أقر لأجنبي ثم قال هو ابني ثبت نسبه منه وبطل إقراره وإن أقر لأجنبية ثم تزوجها لم يبطل إقراره لها ومن طلق زوجته في مرضه ثلاثا ثم أقر لها بدين فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه. من الهداية. ولو قال قبضت من مالي على فلان مائة ثم قال وجدتها زيوفا صدق وصل أم فصل استحسانا ولو قال ستوقة أو رصاصا لا يصدق وإن قال قبضت حقي أو الدين الذي لي عليه وهو ألف ثم قال وجدتها زيوفا لا يصدق إلا إذا وصل ولا يمين على المطلوب أنها كانت جيادا عندهما وقال أبو يوسف أحلفه إذا قال اتهمته أقر بقبض ماله على الشركة وقال هي زيوف صدق وصل أم فصل وللشريك نصفه إن شاءوا وإن شاء اتبع المطلوب بالجياد وإن قال مفصولا هي رصاص لم يصدق وللشريك نصفها جيادا وإن قال موصولا يصدق ولا شيء للشريك وإن قال أقررت لك وأنا صبي أو نائم فالقول له مع يمينه ولا شيء عليه وإن قال وأنا ذاهب العقل من برسام إن كان يعرف أن ذلك أصابه لم يلزمه شيء وإلا يلزمه.
(ولو قال: أخذت منك وأنا صبي أو ذاهب العقل يلزمه في الحالين.
____________________