كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

ولو سقط مسلم قال أخذت منك مالا وقطعت يدك وأنا حربي فقال المقر له لا بل بعد إسلامك يلزمه المال وكذا لو قال المولى لمعتقه أخذت منك مالا أو قطعت يدك قبل العتق وقال المقر له لا بل بعده أو باعه ثم أقر أنه أخذ منه مالا قبل البيع وقال المقر له لا بل بعده لا يصدق المقر ويلزمه المال عندهما وقال محمد يصدق في المستهلك دون القائم بعينه. من الوجيز. إذا قال له علي ألف درهم أو قال علي هذا الجدار يلزمه الألف عند أبي حنيفة وقالا لا يلزمه شيء ولو قال له علي ألف درهم لا بل ألفان يسقط الألف المضروب عنه ويلزمه ألفان عند أبي حنيفة وقال زفر يلزمه ثلاثة آلاف وإذا قال غصبت من فلان ألف درهم ثم قال كنا عشرة وفلان ادعى أنه هو الغاصب للألف تبطل دعوى الشركة وتلزمه الألف عندنا وقال زفر يلزمه عشرة آلاف من المجمع وعلى هذا الخلاف لو قال أقرضنا فلان أو أعارنا أو أودعنا أو قال له علينا وفلان يدعي عليه ذكره في الحقائق قلت وهذا لا يخلو من مخالفة لما مر عن الوجيز أنه لو قال لفلان علي وعلى فلان ألف وجحد فلان والطالب يدعي الكل لم يلزمه إلا النصف ولو قال له علي مائة في علمي يلزمه ما أقر به عند أبي يوسف وقالا لا يلزمه شيء من المجمع ولو قال في ظني لا يلزمه شيء اتفاقا ولو قال قد علمت يلزمه اتفاقا من شرحه ولو قال أسلمت إلي عشرة دراهم في كر حنطة أو قال أسلمت إلي ثوبا في كر حنطة ثم قال بعد ما سكت إلا أني لم أقبضها منك وقال رب السلم قبضت فالقول لرب السلم مع يمينه استحسانا وفي القياس للمسلم إليه وكذا لو قال أعطيتني عشرة دراهم ثم قال بعد ذلك إلا أني لم أقبضها فهذا كله على القياس والاستحسان وإن قال أعطيتني لكن لم تدفع إلي ووصل كلامه صدق ولو قال دفعت إلي ألفا أو نقدتني ألفا فلم أقبلها قال أبو يوسف لا يصدق وهو
____________________

الصفحة 791