كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

ضامن وقال محمد سقط رحمه الله القول قوله ولا ضمان ولو قال قبضت منك ألفا أو أخذت منك ألفا لكن لم تدعني حتى أذهب به لا يصدق وهو ضامن لو قال له علي ألف درهم من ثمن ميتة أو خمر كان ذلك باطلا قال الناطفي على قياس قول أبي حنيفة يلزمه المال وذكر ابن سماعة في نوادر أبي يوسف لو قال لفلان علي ألف درهم حرام أو باطل لزمه في قول أبي حنيفة وإن قال من ثمن خمر وصدقه المدعي قال أبو حنيفة يجب المال وقالا لا يجب بناء على مسألة توكيل المسلم الذمي بشراء الخمر وإن كذبه يجب أن يكون أيضا على الاختلاف وإن أقر بالمال من وجه يلزمه وصدقه المدعي في ذلك الوجه انتهى الكلام وإن كذبه في ذلك الوجه وادعى سببا آخر إن لم يكن بين السببين منافاة يجب المال نحو ما إذا قال المدعى عليه علي ألف درهم بدل القرض وقال المدعي بل بدل الغصب وإن كان بين السببين منافاة بأن قال المدعى عليه ثمن عبد باعنيه إلا أني لم أقبض وقال المدعي بل بدل قرض أو غصب فإن لم يكن العبد في يد المدعي بأن كان المدعى عليه أقر ببيع عبد لا بعينه فعند أبي حنيفة يلزمه المال صدقه المدعي في الحجة أو كذبه ولا يصدق في قوله لم أقبض قيل وهي مسألة كتاب البيوع وإن كان العبد في يد المدعي بأن كان المقر عين في إقراره عبدا فإن صدقه المدعي يؤمر بالدفع والأخذ وكذا إذا قال العبد ليس لي ولكن هذه الألف عليه لي من غير ثمن هذا العبد وإن كذبه وقال العبد لي وما بعته أصلا إنما لي عليه بسبب آخر من بدل أو قرض أو غصب فالقول للمدعى عليه مع يمينه بالله ما لهذا عليه ألف من غير ثمن هذا العبد من الوجه الذي ادعاه وذكر في إقرار الكافي إذا قال لفلان علي ألف من هذا العبد الذي في يدي فإن أقر الطالب بذلك وسلم له أخذه بالمال وإن قال لم أبعك هذا وبعتك غيره وأخذ منه العبد وحلف عليه لم يكن عليه شيء قال الحاكم وقد قال في آخر الكتاب إن أبا حنيفة كان يحلف كل واحد منهما على دعوى
____________________

الصفحة 792