كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

صاحبه ويرد العبد ويبطل المال وهو قول أبي يوسف ومحمد ولو قال هذا العبد لك ولم أبعك وبعتك غيره كان المال لازما ولو قال علي ألف درهم من ثمن هذا العبد الذي في يده فقال المقر له لم أبعك هذا العبد وبعتك غيره لم يكن على المقر شيء في قولهم جميعا إلا إذا قال لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع فقال فلان ما كان لي عليه ألف قط من ثمن متاع وسكت ثم ادعى الألف أنها قرض لم يصدق قال لآخر هذه الألف لك وديعة فقال ليست بوديعة لي ولكن لي عليك ألف قرض أو ثمن مبيع فجحد ذو اليد ألف الدين الوديعة فأراد المقر له أخذ الألف الوديعة قصاصا عن الدين لم يكن له ذلك وكذا كل مال أصله أمانة كالمضاربة وغيرها ولو قال المقر له ليست بوديعة لكن أقرضتكها بعينها فجحد المقر الوديعة والقرض فللمقر له أن يأخذ الألف بعينها إلا أن يصدقه في القرض فلا يأخذها وهو قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يأخذها بعينها ولو قال لك علي ألف قرض فقال ليس لي عليك ألف قرض لكنها ثمن مبيع فجحد المقر ثمن المبيع والقرض فللمقر له أن يأخذ الألف القرض قصاصا ولو قال هذه الألف أخذتها منك غصبا فقال لم تأخذها مني ولكن لي عليك ألف من ثمن مبيع فجحد المقر الدين والغصب فليس للمقر له على الألف الغصب سبيل وله أن يأخذ بألف آخر ودلت المسألة على أن الغصب يوجب الضمان بنفسه هذه الجملة . من الصغرى. لو قال رجل أقرضني أو أعارني أو وهبني ألف درهم هذا الصبي يلزمه وإن كان لا يتكلم ولا يعقل ولو قال هو شريكي فيما هو في هذا الحانوت ثم قال ما خلا العدل الزطي في الحانوت لا يصدق وهو على الشركة وفي رواية يقبل وقيل إن كان الحانوت مغلقا من يوم الإقرار إلى يوم الفتح لا يقبل قوله وإلا يقبل قوله قال هو شريكي في هذا الحانوت في عمل كذا فكل شيء فيه من
____________________

الصفحة 793