كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
عمل أو متاع ذلك العمل فهو بينهما ولو قال ما هو شريكي في الطحن وفي يده متاع الطحن فلا شيء للمقر له من ذلك. من الوجيز. إذا أقر لرجل بسهم من داره فهو إقرار بالسدس عند أبي حنيفة وقالا البيان إلى المقر من المجمع وفي الشقص والنصيب والطائفة والقطعة والجزء يلزمه البيان بالاتفاق من الحقائق إذا قال لفلان شرك في هذا العبد فله نصفه عند أبي حنيفة وعند محمد له أن يبين ما شاء من المجمع قال في الحقائق وإنما وضع في الشرك بدون الهاء لأن معها له النصف بالاتفاق إذا ادعى رجل على ميت دينا فصدقه بعض الورثة وجحد الباقون يؤخذ من حصة المصدق جميع الدين عندنا وعند الشافعي يؤخذ ما يخصه من الدين من المجمع وقد مرت في الدعوى وفي الهداية من الوصية إذا أقر أحد ابنين بدين لغيره دفع جميع ما في يده إلا إذا كان الدين مستغرقا نصيبه انتهى وفي الفصولين ادعى على ميت حقا أو شيئا مما كان بيده فأقر الوارث به لزمه في حصته حتى يستغرقها وفي أدب القاضي وزاد شمس الأئمة الحلواني زيادة يحتاج إليها ولم يشترطها أحد سواه وهي أن يقضي القاضي على هذا الوارث وإنما يظهر هذا في مسألة في الزيادات وهي أن أحد الورثة لو أقر بدين ثم شهد هو وآخر بذلك الدين تقبل شهادة المقر فلو حل الدين في نصيبه بمجرد إقراره لم تقبل شهادته لما فيها من دفع المغرم قال وينبغي أن تحفظ هذه الرواية وفي موضع آخر قال شمس الأئمة الحلواني قال مشايخنا هنا زيادة شيء لا يشترط في الكتب وهو أن يقضي القاضي إلخ قال قاضي خان ينبغي للقاضي أن يسأل المدعى عليه هل مات مورثك فإن قال نعم فحينئذ يسأل عن دعوى المال فلو أقر وكذبه بقية الورثة ولم يقض بإقراره حتى شهد هذا الوارث وأجنبي به تقبل ويقضي على جميع الورثة وشهادته بعد الحكم عليه بإقراره لا تقبل ولو لم يقم البينة وأقر به
____________________