كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
من الكل لأنه مختار في التسليم وقد أقر أنه أسلم بغير حق فيضمن ترك ثلاث بنين فأقر أحدهم بامرأة للميت فإنه يعطيها ثلاثة أعشار ما بيده فإن الأصل في إقرار الوارث بوارث آخر أن ينظر إلى نصيب المقر ونصيب المقر له لو كان معروفا فيقسم ما في يد المقر على ذلك ولو تركت ثلاث بنين فأقر أحدهم بزوج للميتة فإنه يعطيه نصف ما بيده أقول فيه نظر ولو ترك ابنتين فأقرت إحداهما بامرأة للميت فإنها تعطيها ثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا مما بيدها امرأة تركت زوجا وأما وأختا لأب وأم فأقرت الأخت والزوج بأخ لأب وأم فإنه يقسم ما بيدهما على خمسة عشر سهما فللزوج تسعة أسهم وللأخ والأخت ستة للذكر مثل حظ الأنثيين ويقال لهذه المسألة عشرينية لأنها لا تصح إلا من عشرين إذ فريضة الإنكار من ثمانية أسهم وفريضة الإقرار من ستة أسهم إلا أن للأم من فريضة الإنكار ربع المال وذلك سهمان من ثمانية ومن فريضة الإقرار سدس المال وذلك سهم من ستة فالزوج والأخت لا يصدقان في إبطال بعض حق الأم فيحتاج إلى حساب له ربع وما بقي يستقيم على خمسة عشر وأقل ذلك عشرون للأم ربع المال من ذلك وذلك خمسة فيبقى خمسة عشر للزوج من ذلك تسعة وللأخ والأخت ستة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتبين من هذه المسألة أن الزوج أو الزوجة إذا أقر بوارث آخر يصح إقرارهما على نفسهما والمقر له يشركهما فيما قبضا ولو كان المقر له ممن لا ينقص به حقهما من النصف إلى الربع أو من الربع إلى الثمن كما في هذه المسألة وقال بعضهم إن الزوج لو أقر بأخ للميت أو بعم له وكذبه سائر الورثة فالمقر له لا يشركه فيما قبض إذ وجود المقر له وعدمه سواء في حقه إذ لا ينقصه من نصيبه شيئا وقد صرح في المسألة أنه يشركه فيما قبض هذه الجملة. من الفصولين. مات وترك ثلاثة آلاف درهم فاقتسموها وأخذ كل واحد ألفا ثم ادعى رجل أن له على أبيهم ثلاثة آلاف درهم فصدقه الأكبر في الكل والأوسط في الألفين والأصغر في ألف أخذ المقر له من الأكبر كل الألف
____________________