كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
ومن الأصغر ثلثها بالإجماع لأن الأكبر مقر أن لا ميراث له والأصغر يزعم أن دعواه في الألف حق وأخذ من الأوسط خمسة أسداس الألف عند أبي يوسف والكل عند محمد دار بين أخوين فأقر الأكبر أنها بينهما وبين عمرو أثلاثا وأقر الأصغر أنها بين زيد وعمرو وبينهما أرباعا فعمرو قد اتفقا عليه أما زيد فقد أقر الأصغر وجحد الأكبر فعند أبي يوسف يأخذ عمرو من الأصغر ربع سهمه وعند محمد خمسه ثم يضم عمرو ما أخذه من الربع والخمس إلى ما في يد الأكبر ويقاسمه نصفين اتفاقا ويقاسم الأصغر ما بقي في يده زيدا نصفين اتفاقا دار بين رجلين أقر أحدهما ببيت معين منها لرجل وأنكر شريكه لم يجز إقراره في الحال في ظاهر الرواية فإن اقتسما الدار ووقع البيت في نصيب المقر أخذه المقر له اتفاقا وإن وقع في نصيب المنكر والحال أن البيت عشر الدار بأن كانت مثلا مائة ذراع والبيت عشرة أذرع فعند محمد يقسم نصيب المقر على أحد عشر سهما سهمان للمقر له والباقي له هذه المسائل من المجمع ودرر البحار وفي الحقائق وإنما وضع الدار لأن الخلاف في شيء يحتمل القسمة أما فيما لا يحتمل القسمة بأن أقر ببيت معين من الحمام والمسألة بحالها فيلزمه نصف قيمة ذلك لأن القسمة هاهنا غير ممكن والإقرار بعين تعذر تسليمه إقرار ببدله وهي القيمة وكذلك لو أقر بجذع في الدار انتهى أقر أحد الابنين لامرأة أنها أخته لأبيه وجحد أخوه قال علماؤنا يعطيها ثلث ما في يده وقال مالك يعطيها خمس ما في يده إذا كان ابنان وبنتان فأقر ابن وبنت منهم لرجل أنه أخوهم لأبيهم وجحد الآخران قال علماؤنا يعطيه المقران سهمين من خمسين مما في أيديهما وقال مالك يعطيانه ربع ما في أيديهما وهذه المسألة بأدلتها وتخريجها مستوفاة في شرح المجمع
____________________