كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وأمسكها فانفلتت من يده لا يضمن فعلم أن المعتبر أن لا يغيبها عن بصره لأنه إذا غيبها يكون تاركا للحفظ وإن ربطها وهلكت الدابة عند المستأجر ثم استحقت له أن يضمن أيهما شاء فإن ضمن المستأجر رجع على الآجر وإن ضمن الآجر لا يرجع على المستأجر من عارية الوجيز 101 رجل أجر دابة على أن يكون له الخيار منها ساعة من النهار وركبها المستأجر فسرقت فإنه يضمن قيمتها ولا يضمن الآجر وإن كان الخيار للمستأجر كان عليه الأجر ولا يضمن قيمة الدابة 102 استأجر دابة ليركبها إلى موضع كذا وركبها في المصر في حوائجه ولم يذهب إلى ذلك المكان فإنه يكون مخالفا ضامنا ولا أجر عليه من قاضيخان 103 استأجر دابة ليركبها إلى بغداد فبدا للمستأجر أن لا يخرج فهذا عذر يعني في فسخ الإجارة وكذا لو بدا له في بعض الطريق فإن طلب منه الآجر نصف الأجر إن كان النصف الباقي من الطريق مثل الأول في الصعوبة والسهولة فله ذلك وإلا يسترد بقدره وبعد ذلك إن كان صاحب الدابة معه يدفع الدابة إليه فلو لم يدفع وركب حتى دخل المدينة فهلك ضمن وإن لم يكن صاحب الدابة معه هل يضمن بالركوب قد ذكر في فصل الدواب. من الخلاصة. 104 استأجرها ليركبها في المصر فذهب المالك إلى مصر آخر فأخرجها المستأجر إليه فهلكت في الطريق ضمن لصيرورته غاصبا بالإخراج 105 استأجرها ليذهب إلى مكان كذا فذهب إلى غيره ضمن ولا أجر سلمت أو هلكت. من البزازية. 106 المستأجر إذا ركب الدابة عند الرجوع فهلكت لم يضمن استحسانا ولو حمل عليها يضمن ولو جعل يسوقها ليردها فهلكت لا يضمن فإن بلغه أن صاحبها في موضع آخر فساقها إليه فعطبت فهو ضامن إذ عليه الرد إلى
____________________

الصفحة 80