كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
أودع أباه ألف درهم في مرض الأب أو في صحته بمعاينة الشهود فلما حضره الموت أقر بإهلاكه صدق إذ لو سكت ومات ولا يدرى ما صنع كانت دينا في ماله فإذا أقر بإتلافه فأولى ولو أقر أولا بتلفها في يده فنكل عن اليمين ومات لم يكن للوارث في ماله شيء وجب للمريض دين على رجل من جناية على بدنه أو قنه بعمد أو خطأ أو مهر أو نحوه وأقر بقبضه صدق في البراءة لا في أن يوجب به حقا على نفسه أو في ماله رجوعا ولو وجب له عليه من ثمن ما شراه أو قيمة قن غصبه في مرضه فهلك عنده لم يصدق في قبضه فلو كان الغصب في الصحة فمات القن أو أبق في مرضه فقضي له عليه بقيمته فأقر بقبضها صدق ما لم يظهر الآبق ولو قضي بقيمته في صحته صدق بقبضها ظهر الآبق أو لا وكذا لو باع في صحته فأقر في مرضه بقبض ثمنه صدق سلم القن أو لا ولو باع في مرضه شيئا بأكثر من قيمته فأقر بقبض ثمنه لم يصدق وقيل للمشتري أد ثمنه مرة أخرى أو انقض البيع في قول أبي يوسف وفي قول محمد يؤدي قدر قيمته أو ينقض البيع مريضة أقرت أنها وهبت مهرها لزوجها في صحتها ينبغي أن لا يصح لأنه وصية للوارث على ما مر فلم يجز إلا أن يصدقها الورثة ولو كان للمريض دين على وارثه فأقر بقبضه لم يجز سواء وجب الدين في صحته أو لا وسواء على المريض دين أو لا لمريض وارثان مات أحدهما فأقر أن لي على الميت دينا وقد قبضه في صحته صح إذ لا تهمة فيه وقيل لا كذا في الوصايا من المرضى. من الفصولين. مريض أقر لوارثه بعبد لا مال له غيره فقال الوارث ليس العبد
____________________