كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

لي لكنه لفلان ثم مات المريض فالعبد للأجنبي ويضمن الوارث للمقر له قيمته فيكون بينه وبين سائر الورثة مات وترك ألفا وابنا فقال الابن لفلان على ألف لا بل لفلان فالألف للأول ولا شيء للثاني إلا أن يدفع إلى الأول بغير قضاء وقال زفر الألف للأول ويغرم للثاني في الأحوال كلها وكذلك لو أقر أنه أوصى لهذا بثلث ماله لا بل لهذا ولو لم يترك إلا عبدا فقال أعتقني أبوك في المرض وقال رجل لي على أبيك ألف فقال الابن صدقا قال أبو يوسف يسعى العبد في جميع قيمته للغريم وقال زفر يسعى في خمسة أسداس قيمته لأنه لو بدأ بالعتق لكان يسعى في ثلثي قيمته للغريم وسقط عنه الثلث ولو بدأ بالدين لكان يسعى في جميع قيمته فإذا اشتبه سقط نصف الزيادة . من الصغرى. قوم دخلوا على رجل ليلا أو نهارا وأشهروا عليه سلاحا وتهددوه حتى يقر لرجل بشيء ففعل قالوا على قياس قول أبي حنيفة جاز الإقرار لأن عنده الإكراه لا يكون إلا من السلطان وعند صاحبيه يتحقق الإكراه من كل متغلب يقدر على تحقيق ما أوعد والفتوى على قولهما وهذا إذا أشهروا عليه السلاح فإن لم يشهروا عليه السلاح وضربوه فإن كان في ذلك في المصر جاز الإقرار لأن غير السلاح يلبث فيمكنه أن يستغيث فيلحقه الغوث وإن تهددوه بخشب كبير لا يلبث فهو بمنزلة السلاح في هذا الحكم هذا إذا كان ذلك في المصر نهارا فإن كان ذلك في الطريق ليلا أو نهارا أو كان في رستاق لا يلحقه الغوث كان الإقرار باطلا وإن لم يشهروا عليه السلاح كذا في مشتمل الهداية عن الخانية رجل قال ما ادعى فلان بن فلان في المال الذي في يدي فهو صادق ومات قال أبو القاسم إن لم يكن سبق من فلان دعوى في شيء معلوم فالذي ادعى ثابت له
____________________

الصفحة 801