كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
قبل الدعوى فلا شيء يقابله العوض فلم يصح. من الهداية. ولو صالحها على مال لتقر له بالنكاح جاز ذكره في المختار وفي الأشباه من البيوع لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة فلو صالح عنه بمال بطلت فيرجع به ولو صالح المخيرة بمال لتختاره بطل ولا شيء لها هكذا ذكره في الشفعة وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف وخرج عنها حق القصاص وملك النكاح وحق الرق فإنه يجوز الاعتياض عنها ا هـ ادعى على رجل أنه عبده فصالحه على مال أعطاه جاز وكان في حق المدعي بمعنى الإعتاق على مال لأنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه في حقه لزعمه ولهذا يصح على حيوان في الذمة إلى أجل وفي حق المدعى عليه يكون لدفع الخصومة لأنه يزعم أنه من الأصل فجاز إلا أنه لا ولاء له لإنكار العبد إلا أن يقيم البينة فتقبل ويثبت الولاء. من الهداية. ولو أقام العبد بعد ذلك البينة أنه أعتقه عام كذا تقبل ويرجع بالمال وإقدامه على الصلح لا يكون تناقضا ذكره في العمادية وإذا قتل العبد المأذون رجلا عمدا لم يجز له أن يصالح عن نفسه وإن قتل عبد له رجلا عمدا فصالح عنه جاز. من الهداية. ولو صالح عن دم عمد على هذين العبدين فظهر أحدهما حرا فله العبد لا غير عند أبي حنيفة وعن أبي يوسف له العبد وقيمة العبد لو صالح المشجوج رأسه عن الشجة على شيء ثم سرى إلى النفس ومات بطل الصلح عند أبي حنيفة وعليه الدية في ماله
____________________