كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
وعندهما الصلح ماض ولا يجب عليه شيء من المجمع قال في الحقائق وإنما وضع في السراية لأنه لو برئ بحيث بقي له أثر فالصلح ماض وإن لم يبق له أثر بطل الصلح إجماعا ا هـ ولو غصب عينا ذات قيمة كثوب هروي مثلا قيمته دون المائة فاستهلكه فصالحه عنها قبل القضاء بالقيمة على مائة درهم جاز عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يبطل الفضل على قيمته بما لا يتغابن الناس فيه كما لا يبطل بعد القضاء بالقيمة ولو صالح على عرض قيمته أكثر من قيمة المغصوب يجوز اتفاقا. من الهداية. ولو كان المغصوب مثليا فهلك فصالح عليه إن كان من جنس المغصوب لا تجوز الزيادة اتفاقا ذكره في شرح المجمع ولو كان العبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو موسر فصالحه على أكثر من نصف قيمة المغصوب يجوز اتفاقا. من الهداية. ولو أسلم عشرة دراهم في كر حنطة ثم اصطلحا على أن يزيد المسلم إليه نصف كر إلي الأجل الأول لم تصح الزيادة إجماعا وعلى المسلم إليه رد ثلث العشرة على رب السلم وعليه كر تام عند أبي حنيفة وقالا لا يرد شيئا من المجمع ولو اصطلحا على أن يزيد رب السلم على عشرة دراهم في رأس المال جاز ذكره في الحقائق ولو وجد بطعام اشتراه عيبا فصالحه على أن يزيده طعاما من غير جنس المعيب إلى أجل على أن ينقده الثمن في المجلس فكذلك وإن نقد صح من المجمع قال في الشرح قيد بغير جنس المعيب إذ لو كان الزائد من جنسه يجوز اتفاقا وقيد بالأجل لأن الزيادة لو لم تكن مؤجلة يصير بيعا حالا ولا يجوز اتفاقا وفيه لو صالح عن عيب على دراهم ثم زال العيب بطل الصلح ورد عليه ما أخذه لأن الخصومة قد زالت وكذا إذا صالح عن مال فتبين أنه لم يكن عليه ذلك المال ا ه
____________________