كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
الأجير الخاص كالراعي مثلا لو ادعى هلاك شاة وأنكر المالك فصالحه على مال جاز الصلح عند محمد وقالا لا يجوز وكذا المودع لو ادعى رد الوديعة أو الهلاك وأنكر المالك فصالحه على مال جاز عندهما وقالا لا يجوز من المجمع قال في الشرح ولو ادعى الاستهلاك وهو ينكر فصالحه جاز الصلح اتفاقا ثم قال هذا إذا لم يحلف المودع وأما إذا حلف على ما ادعاه ثم صالحه لا يصح اتفاقا وقال في الحقائق قيد بالأجير الخاص إذ في الأجير المشترك أبو يوسف مع محمد ا هـ ولو قال المودع بعد الصلح قد كنت عند الصلح رددتها إليك وأنكر الطالب هذه المقالة عند الصلح لا يلتفت إلى هذا القول عند محمد وقال أبو يوسف يسمع ذلك لو أقام البينة فلو أقامها برئ من الصلح ولو لم يقم فله تحليف الطالب. من الفصولين. ولو كان الصلح عن إقرار الوديعة غير حاضرة في يد المستودع جاز ولو كان المودع جاحدا للوديعة جاز الصلح وكذلك الجواب في الإجارة والمضاربة والبضاعة وكل شيء هو أمين فيه. من الوجيز. قوم دخلوا على رجل ليلا وشهروا عليه سلاحا وهددوه حتى صالح رجلا عن دعواه على شيء ففعل قالوا على قياس قول أبي حنيفة يجوز الصلح لأن الإكراه عنده لا يكون إلا من السلطان وعند صاحبيه يتحقق الإكراه من كل متغلب يقدر على تحقيق ما أوعد والفتوى على قولهما وهذا إذا شهروا عليه السلاح فإن لم يشهروا عليه السلاح وضربوه فإن كان ذلك نهارا في المصر فالصلح جائز لأن غير السلاح يلبث فيمكنه أن يستغيث فيلحقه الغوث وإن هددوه بخشب كبير لا يلبث فهو بمنزلة السلاح في هذا الحكم هذا إذا كان ذلك في المصر نهارا فإن كان ذلك في الطريق ليلا أو نهارا أو كان في رستاق لا يلحقه الغوث كان الصلح باطلا وإن لم يشهروا عليه السلاح كذا في مشتمل الهداية عن الخانية
____________________