كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الموضع الذي استأجر فيه 107 استأجر دابة ليحمل عليها حنطة من موضع إلى منزله يوما إلى الليل وكان يحمل الحنطة إلى منزله وكلما رجع كان يركبها فعطبت قال أبو بكر الرازي يضمن لأنه استأجرها للحمل دون الركوب فكان غاصبا في الركوب وقال الفقيه أبو الليث في الاستحسان لا يضمن لأن العادة جرت فيما بين الناس بذلك فصار كأنه مأذون في ذلك بطريق الدلالة وإن لم يأذن له بالإفصاح 108 استأجر حمارا ليحمل عليه إلى المدينة فحمل عليه وسار به في طريق المدينة ثم تخلف عنه لحاجة البول أو الغائط أو لحديث مع غيره ولم يبعد عنه الحمار ولم يتوار عنه فضاع فلا ضمان عليه وإن توارى عنه ضمن لأنه تضييع 109 استأجر حمارا ليذهب به إلى موضع معلوم فأخبر أن في الطريق لصوصا فلم يلتفت إلى ذلك فذهب فأخذه اللصوص وذهبوا بالحمار إن كان الناس يسلكون ذلك الطريق مع هذا الخبر بدوابهم وأموالهم فلا ضمان عليه وإلا ضمن. من المشتمل. و الخلاصة
____________________

الصفحة 81