كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
أستحسن أن أجيز الصلح إنما هو رجل برئ من وصيته على مال صلح الورثة عن الوصية قبل موت الموصي لم يجز إذ تملك بعد موته لا قبله فلا صلح قبل الملك الصلح عن الغصب على أكثر من قيمته جائز عند أبي حنيفة لا عندهما قائما أو متلفا وهو الصحيح من مذهبه الصلح عن الأعيان على نقد أكثر من قيمتها بما لا يتغابن فيه حالا أو مؤجلا جائز عند أبي حنيفة لا عندهما الصلح عن أعيان مجهولة لا يجوز بخلاف الصلح عن حقوق مجهولة فإنها تقبل الإسقاط بخلاف الأعيان. من الفصولين. ولو صالحه من ألف على عبد ثم تصادقا على أن لا شيء بطل الصلح والمدفوع إليه إن شاء رد العبد وإن شاء أعطاه ألفا وأمسك العبد ادعى دارا في يد رجل فأنكر فصالحه إنسان من دعواه على ألف ودفعها إليه بغير أمر المدعى عليه ثم بان أن الدار دار المدعي يأخذ مصالح الدار من المدعي ما دفعه إليه الصلح على أربعة أوجه معلوم على معلوم ومجهول على معلوم كما لو صالح عن دين أو حق معلوم على مال معلوم أو عن حق مجهول في دار في يد غيره على مال معلوم فهما جائزان وإن كان الدار في يد المدعى عليه فاصطلحا على أن يعطيه المدعي مالا معلوما لا يجوز وصلح مجهول على مجهول كما لو ادعى حقا في دار إنسان ولم يسمه وادعى المدعى عليه حقا في أرضه فاصطلحا على أن يدفع أحدهما مالا إلى الآخر ليترك دعواه لا يجوز وإن اصطلحا على أن يترك كل واحد
____________________