كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)
منهما جاز وهذا صلح وقع عن مجهول لأنه لا يحتاج فيه إلى التسليم والتسلم ادعى دارا فصالحه على بيت منها معلوم جاز حتى لا تسمع دعواه وبينته بعد ذلك ولو صالحه على سكنى بيت منها أبدا لا يجوز ولو شرط الخيار في الصلح جاز وإن كان الخيار للمدعى عليه فالمصالح عليه مضمون في يد المدعي بقيمته ودينه على حاله كما في البيع ولو صالح المحبوس بتهمة سرقة ونحوها فإن كان حبسه الوالي أو صاحب شرط فالصلح باطل لأنه مكروه وإن حبسه القاضي فالصلح جائز سرق من حانوت إسكاف خفافا لأقوام ثم أخذ الإسكاف السارق وصالح معه على شيء إن كان المسروق قائما لا يجوز إلا بإجازة أربابه وإن كان مستهلكا يجوز بدون إجازة أربابه بعد أن يكون الصلح على دراهم ولا يكون الحط فيه كثيرا إذا فرض القاضي لامرأة على زوجها عشرة دراهم كل شهر ثم صالحته من العشرة على قفيز دقيق في شهر قبل مضي شيء من الشهر أو بعد مضي بعضه جاز في حصة الباقي دون الماضي وكذلك صلحها من نفقة ولدها الرضيع والصلح على أكثر من مهر مثلها جائز ولو طلقها بعد الدخول فصالحها على أكثر من مهر مثلها أو ماتت المرأة فصالح به ورثتها لا يجوز إلا على قدر مهر مثلها ادعى حقا في دار فصالحه على دار فاستحقت الدار رجع بدراهمه وإن استحق بعضها لم يرجع بشيء ولو ادعى نصف الدار وأقر أن نصفها لذي اليد فصالح من نصيبه على دار معلومة ثم استحق نصف الدار رجع بنصف الدار ولو قال لا أدري لمن هو أو سكت أو قال لفلان آخر لم يرجع بشيء حتى يستحق أكثر من النصف من الوجيز
____________________