كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 2)

لا بمعنى من جهة المشتري يجب الرجوع بنقص العيب إذ احتبس جزء المبيع فلزمه رد حصته من الثمن فثبت أنه صلح عن الثمن فصار صلحا عن دراهم فصح حالا ومؤجلا فلو على دنانير جاز لو نقد قبل التفرق وإلا فسد لأنه صرف وإقراره بالعيب وإنكاره سواء في موضع يمتنع فيه الرد وأما في موضع يمكن الرد بعيب ففي الإقرار لا يكون صلحا عن الثمن بل عن حق الرد فيسقط حقه في ذلك بمال فيجوز كيفما كان جانس الثمن أو لا حالا أو لا وكذا لو كان على كيلي أو وزني بغير عينه فإن كان بعينه جاز لأنه في معنى الشراء بالدين وأما في موضع ليس له حق الرجوع بنقص العيب لم يصح الصلح ادعت طلاقها ثلاثا وأنكر زوجها فصالحها على أن تبرئه من الدعوى لم يصح ويرجع بما دفع وهي على دعواها وكذا لو ادعت طلقة أو طلقتين أو خلعا ولو ادعت تطليقة بائنا فصالحها على مال على تطليقها واحدا بائنا جاز فيكون خلعا في حقه ودفعا لظلمه في حقها فلو أقامت بينة على ذلك بعده وشهدوا أنه طلقها ثلاثا أو واحدة ترجع عليه بما دفعته. من الفصولين. كل ما صلح بدلا في البيع صلح بدلا في الصلح حتى لا يجوز الصلح على حيوان إلى أجل وعلى ألف إلى الحصاد ولو صالح من الدعوى في الغنم على الغنم على أن للمطلوب أو للطالب الأولاد كلها سنة لا يجوز ولو صالح على صوف غيرها قيل يجوز عند أبي يوسف وقيل لا يجوز ولو صالح على ألبانها في ضروعها لا يجوز ولو صالح على مخاتيم دقيق هذه الحنطة لا يجوز ولو صالحه على ثوب على أن يصبغه بعصفر أو يخيطه له قباء أو يحشوه أو يبطنه لا يجوز ولو صالح عن دعواه في دار على خدمة عبد سنة ثم أعتقه المالك فالعبد بالخيار إن شاء خدمه وإن شاء لم يخدمه فإن خدمه لا يبطل الصلح وإن لم يخدمه يبطل ويرجع إلى دعواه فيما بقي ولا يضمن المعتق شيئا
____________________

الصفحة 813